عَنْ جابر يَرْفَعُهُ، في الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا – قَالَ: لا نَفَقَةَ لَهَا. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ورجالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ.
وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رواه مسلم.