عَنْ عُمَرَ “أَنّهُ كَتَبَ إلى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ في رجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَن يَأخُذُوهُمْ بأَنّ يُنْفِقُوُا أَوْ يُطَلّقُوا، فَإن طَلّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا”. أَخْرَجَه الشّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بإسْنَادٍ حَسَنٍ.
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي دينَارٌ؟ قَالَ: أَنْفِقْه عَلى نَفْسِكَ قَالَ: عِنْدي آخَرُ؟ قالَ: أَنْفِقْهُ عَلى وَلَدِك قَالَ: عِنْدي آخَرُ؟ قَالَ: “أَنْفِقْهُ عَلى أَهْلِكَ قالَ: عِنْدي آخَرٌ؟ قالَ: أَنْفِقْهُ عَلى خَادِمِكَ قَالَ: عِنْدي آخَرُ؟ قالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ. أَخْرَجَهُ الشافعيُّ وأَبُو دَاودَ واللفظ له وأخرجه النسائيُّ والحاكم بتقديم الزوجة على الولد.
وَعَنْ بَهْز بنِ حَكيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ – رضي الله عنهما – قَالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ منْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ قُلْتُ: ثمَّ مَنْ؟ قالَ:أُمَّكَ قلْتُ: ثمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قُلْتُ: ثمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاك ثمَّ الأقْرَبَ فَالأقْرَبَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والترمذيُّ وحسنه.