نفقة الحامل المتوفى زوجها – (1144- 1145)

عَنْ جابر يَرْفَعُهُ، في الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا – قَالَ: لا نَفَقَةَ لَهَا. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ورجالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ.

وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رواه مسلم.

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *